السيد محمد الصدر

117

فقه الأخلاق

الفقرة ( 6 ) عن مستحبّات الإعتكاف يشمل الاعتكاف ما يختص بالصوم من المستحبات والمكروهات بصفته محتوياً على الصوم ، ويختص هو بأمور أخرى . فقد قلنا في كتاب الصوم من المنهج : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها ومداعبتها ، إذا لم يكن بقصد الإنزال ولا كان من عادته ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، سواء كان من عادته ذلك أو لم يكن . ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، كالعنبر والمسك . وكذلك دخول الحمام إذا خشي الضعف وإخراج الدم المضعف مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلَّا ففيه إشكال . وشمّ كلّ نبات طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد . وجلوس المرأة في الماء . والحقنة بالجامد وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . والسواك بالعود الرطب . والمضمضة عبثاً وإنشاد الشعر إلَّا في مراثي الأئمة ( ع ) ومدائحهم . وقلنا أيضاً : إنه ورد في بعض الأخبار كثيراً من المواعظ للصائمين لكي يكون صومهم مقبولًا مبرراً ، وذكرنا طرقاً منها في كتاب الصوم من كتابنا هذا فراجع . وهو كما يشمل شهر رمضان يشمل غيره ، ويشمل الاعتكاف وسائر أنواع الصيام كالكفارة وغيرها ، والمستحب والواجب . ومما يختص بالاعتكاف ، قلنا كما قال الفقهاء : يجوز الخروج لتشييع